232

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: اشتراط الحجز:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.
٢ - أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين:
الأول: كونها في الحجر.
الثاني: الدخول بالأم.
ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في

(١) صحيح البخاري/ باب تزويج الثيبات/٥٠٧٧.

1 / 236