187

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:
١ - حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) (١).
٢ - أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.
٤ - أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.

(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ ٧/ ١٢٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ ٧/ ١٢٦.
(٣) سورة الطلاق [٢].

1 / 191