184

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول ببطلان العقد حديث: (لا نكاح إلا بولي) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى النكاح بغير ولي، والنفي يقتضي البطلان؛ لأن المنفي لا وجود له، والأبعد ليس وليًا من غير عذر للأقرب، فيكون النكاح بغير ولي، فيكون باطلًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة نكاح الأبعد بالإجازة بما يلي:
١ - القياس على تصرف الفضولي، بجامع أن كلًا منهما تصرف فيما لا يملكه، فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق.
٢ - ما ورد أن جارية زوجت بغير رضاها فخيرها النبي ﷺ فأجازت النكاح.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي ﷺ خيرها، ولو كان النكاح باطلًا لما خيرها.
الوجه الثاني: أنه أقر نكاحها حين أجازته ولو كان باطلًا لما أجازه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

(١) سنن أبي داوود/ باب في الولي/٢٠٨٥.

1 / 188