169

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر الأول: المراد بالرشد في النكاح:
الرشد في النكاح: العلم بإيجابيات النكاح وسلبياته ومصالحه ومفاسده، والمعرفة بالأكفاء، ومن يصلح للمرأة ومن لا يصلح، والحرص على مصالح المرأة والاحتراز من مضارها.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الرشد في الولي: أن اشتراط الولي في النكاح للمحافظة على مصالح المرأة ودفع الضرر عنها، فإذا لم يوجد الرشد في الولي لم يتحقق الهدف منه.
الفرع الخامس: اتفاق الدين:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - أمثلة الاتفاق.
٢ - أمثلة الاختلاف.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - ما يستثنى.
الأمر الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة الاتفاق في الدين ما يأتي:
١ - المسلم مع المسلمة.
٢ - النصراني مع النصرانية.
٣ - اليهودي مع اليهودية.
الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة الاختلاف في الدين ما يأتي:
١ - المسلم مع الكافرة.
٢ - الكافر مع المسلمة.
٣ - اليهودي مع النصرانية.
٤ - النصراني مع اليهودية.

1 / 173