15

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

١ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط. ٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له. الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها. الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية: وفيه أمران هما: ١ - أسباب العجز الجنسي. ٢ - حكم النكاح. الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي: من أسباب العجز الجنسي ما يأتي: ١ - العنة. ٢ - الشلل. ٣ - ضعف الرغبة الجنسية. ٤ - الجب. ٥ - الخصاء. ٦ - الوجاء.

(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦. (٢) سورة البقرة/ ٢٨٦.

1 / 19