119

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الشيء الأول: بيان الخلاف:
إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي أو الطلب فقد اختلف في صحة
النكاح على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن القبول يكون لشيء حاصل، فإذا تقدم القبول على الإيجاب كان قبولا لأمر لم يحصل فلا يصادف محلا، كما لو وقع التزويج على معدوم مثل ما لو قال: زوجتك بنتي ولا بنت له.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي.
١ - قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله ﷺ، فقال رجل: زوجنيها. إن لم يكن لك بها حاجة.
فقال ﷺ: (ملكتها بما معك من القرآن) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يرد أن الرجل قال: قبلت.
بعد قول الرسول ﷺ: (زوجتكها).

(١) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ ٢٣١٠.

1 / 123