114

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

النقطة الأولى: الاكتفاء بالكتابة:
إذا لم تفهم إشارة الأخرس وكان يحسن الكتابة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الاكتفاء بكتابة الأخرس في قبول النكاح ما يأتي:
١ - أنها تؤدي الغرض، وقد تعذرت الإشارة منه فيكتفى بالكتابة.
٢ - أن الحقوق تثبت بها في غير النكاح فيثبت بها النكاح كذلك.
الشيء الثاني: إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم:
وفيه نقطتان هما:
١ - ما يتم به القبول.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: ما يتم به القبول:
إذا كان الأخرس لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم قام وليه مقامه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه قيام ولي الأخرس مقامه في قبول النكاح إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته غير مفهومة: أنه لا سبيل إلى تزويجه بغير ذلك فيتعين.
الجانب الرابع: نص النائب على صفته في النكاح:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة النص.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة النص:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوجة أو وليها.
٢ - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوج.

1 / 118