104

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط خلو الزوجين من الموانع الزوجان المتصفان بالموانع.
الجانب الثاني: الامثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأمثلة.
٢ - الأدلة.
الجزء الأول الأمثلة:
من أمثلة موانع النكاح في الزوجين أو أحدهما ما يأتي:
١ - الإحرام فإن نكاح المحرم لا يصح سواء كان الإحرام من الزوجين أو من أحدهما.
٢ - كون الزوجة في العدة من آخر أو من وطء غير مشروع.
٣ - كون الزوجة من المحرمات.
الجزء الثاني: الأدلة:
وفيه ثلاث جزئيات.
الجزئية الأولى: دليل الشرط الأول:
يدل لهذا الشرط حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (١).
الجزئية الثانية: دليل الشرط الثاني:
يدل لهذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٢).

(١) سنن أبي داوود/ باب المحرم يتزوج/ ١٨٤١.
(٢) سورة البقرة [٢٣٥].

1 / 108