104

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجانب الأول: بيان ما يخرج: خرج بشرط خلو الزوجين من الموانع الزوجان المتصفان بالموانع. الجانب الثاني: الامثلة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأمثلة. ٢ - الأدلة. الجزء الأول الأمثلة: من أمثلة موانع النكاح في الزوجين أو أحدهما ما يأتي: ١ - الإحرام فإن نكاح المحرم لا يصح سواء كان الإحرام من الزوجين أو من أحدهما. ٢ - كون الزوجة في العدة من آخر أو من وطء غير مشروع. ٣ - كون الزوجة من المحرمات. الجزء الثاني: الأدلة: وفيه ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى: دليل الشرط الأول: يدل لهذا الشرط حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (١). الجزئية الثانية: دليل الشرط الثاني: يدل لهذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٢).

(١) سنن أبي داوود/ باب المحرم يتزوج/ ١٨٤١. (٢) سورة البقرة [٢٣٥].

1 / 108