٦٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، ﵁ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ ﵁ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ فَهَاتِ، فَقُلْتُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ» فَقَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، فَقُلْتُ: لَا تَخَفْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا، قُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: قُلْنَا: فَهَلْ يَعْلَمُ عُمَرُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حُدِّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ ⦗٤٥⦘، قَالَ شَقِيقٌ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ: مَنِ الْبَابُ؟ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ
1 / 44