Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1406 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1406 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
<span class="title2">٨٠ - باب الساقين</span>
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب، ففيهما مائتا دينار.
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف (1) دية موضحتها، وهو خمسة وعشرون دينارا (2).
والقرحة التي لا تبرأ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا.
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.
وفي الكعب والقدم، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربع دية الكسر (3).
Página 328
Introduzca un número de página entre 1 - 347