260

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

وإذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان.

ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا.

Página 324