247

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

<span class="title2">٥٧ - باب الديات</span>

إعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله.

فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين دينارا، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة.

فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا.

ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا.

ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار.

فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل.

وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى (1).

وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام (ونقص الصوت من الأئن (2) والبحح (3))، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل

Página 311