201

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم (1).

فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2).

وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3)، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما (4)، وبالله التوفيق.

Página 265