Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1406 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1406 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
40 - باب الشفعة
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، و (1) في المجاز المقسوم، وفي المجاورة، والشرب الجامع، وفي الأرحية، وفي الحمامات (2).
ولا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا مخالف (3).
ولا شفعة في سفينة، ولا طريق يجمع المسلمين، ولا حيوان.
ولا ضرر في شفعة ولا ضرار (4).
والشفعة على البائع والمشتري، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب.
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (5)، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافى عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة (6).
وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في الرحى، ولا في حمام،
Página 264
Introduzca un número de página entre 1 - 347