Fiqh del Corán
فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
شرعة ومنهاجا (١)) أي شرائع الأنبياء. وثالثها هو صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. ورابعها ان لكل قوم من المسلمين وجهة وراء الكعبة أو قدامها أو عن يمينها أو عن شمالها.
والوجهة: القبلة. و (موليها) في قول مجاهد مستقبلها.
وقيل في تكرار قوله (فول وجهك) انه لما كان فرضا نسخ ما قبله كان من مواضع التأكيد لينصرف الناس إلى الحالة الثانية بعد الحالة الأولى ويثبتون عليه على يقين.
وقيل في تكرير قوله (ومن حيث خرجت) [ان الاختلاف لاختلاف المعنى وان اتفق اللفظ، لان المراد بالأول من حيث خرجت] (٢) منصرفا عن التوجه إلى بيت المقدس فول وجهك شطر المسجد الحرام، والمراد بالثاني أين كنت من البلاد فتوجه نحو المسجد الحرام مستقبلا كنت لظهر القبلة أو وجهها أو يمينها أو شمالها.
وفي قوله (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) محذوف، واجتزئ بدلالة الحال عن دلالة الكلام. قال الزجاج: عرفتكم ذلكم كيلا لا يكون لأهل الكتاب حجة لو جاء على خلاف ما تقدمت به البشارة في الكتب السالفة من أن المؤمنين سيوجهون إلى الكعبة.
(الا الذين ظلموا) استثناء منقطع، أي لكن الظالمين منهم يتعلقون بالشبهة ويضعونها موضع الحجة، فلذلك حسن الاستثناء، وهو كقوله ﴿ما لهم به من علم الا اتباع الظن﴾ (3).
Página 94
Introduzca un número de página entre 1 - 857