Fiqh del Corán
فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 / 1177فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
(مسألة) فان قيل: ظاهر الامر يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث.
قلنا: يحتمل ان يكون الامر للوجوب، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة.
فان قيل: هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم، لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب.
قلنا: نعم هذا من الصواب، لأنه لا مانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين مختلفين.
(مسألة) أما ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ (أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد) فنزل ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ (1)، فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب عنهم السكر ويعلموا ما يقولون، ثم نزل تحريمها (2).
فهذه الرواية غير صحيحة، فالخمر كانت محرمة في كل ملة على ما نذكره في بابه.
Página 73
Introduzca un número de página entre 1 - 857