Fiqh del Corán
فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
آخر لم يفهم من الأول كان حسنا، وقد ذكر معه التيمم، فلم يكن تكريرا معيبا.
والأول أولى.
وقال قوم: ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ، وبه نقول.
والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة (١) ويرويه عن علي عليه السلام، وذلك عندنا محمول على الندب.
وقوله (يا أيها الذين آمنوا) يدخل تحته النساء أيضا، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.
وقوله ﴿ان المسلمين والمسلمات﴾ (٢) الآية، انما ذكر إزالة للشبهة، فان أم سلمة قالت: يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، فنزلت الآية (٣).
(فصل) والجنب لا يجوز ان يمس القرآن، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح، لقوله تعالى ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾ (4)، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.
والضمير في (لا يمسه) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر، لقوله (تنزيل من
Página 49
Introduzca un número de página entre 1 - 857