Fiqh del Corán
فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
(باب الغسل) ثم قال سبحانه وتعالى عاطفا على تلك الجملة جملة أخرى، فقال (وان كنتم جنبا فاطهروا).
ولكل كلام حكم نفسه (1)، ولذلك قال عليه السلام: إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل (2).
فعلة الغسل هي الجنابة كما ذكره المرتضى في الذريعة، فغسل الجنابة واجب على كل حال.
وقد ذكرنا في كتاب (الشجار) (3) في وجوب غسل الجنابة بيان ذلك على الاستقصاء، وبينا ما هو العمل عليه والمعول على ما أشرنا ههنا أيضا إليه.
وقيل: ان هذه الأحكام التي هي الغسل والتيمم - الذي هو بدل منه أو من الوضوء - من مقدمات الصلاة وشرائطها تجب لوجوبها، أي وان أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى الصلاة فاطهروا، ومعناه فتطهروا بالاغتسال. فهذه الجملة مفصلة بالجملة الأولى متعلقة بها، لان الآية من أولها إلى آخرها تبين شرائط الصلاة المتقدمة، فلهذا كان حكم الجملة الأخيرة حكم الأولى، لا لأنه قد ربطها الواو العاطفة بما قبلها حتى يقدح (4) في ذلك بقوله (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
Página 31
Introduzca un número de página entre 1 - 857