Fiqh del Corán
فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
حصول اللبس فلا يجوز، ولا يلتبس على أحد أن (خرب) صفة جحر لا ضب، وليس كذلك في الآية، لان الأرجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة، فالاشتباه حاصل هنا ومرتفع هناك.
وأما قوله ﴿وحور عين﴾ (١) - في قراءة من جرهما - فليس بمجرور على المجاورة، بل يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون عطفا على قوله ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق * وكأس من معين﴾ (٢) إلى قوله (وحور عين)، فهو عطف على أكواب.
وقولهم انه لا يطاف الا بالكأس، غير مسلم، بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين كما يطاف بالكأس، وقد ذكر في جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم.
والثاني: انه لما قال ﴿أولئك المقربون * في جنات نعيم﴾ (3) عطف بقوله (وحور عين) على (جنات النعيم)، فكأنه قال هم في جنات النعيم وفى مقاربة أو معاشرة حور عين - ذكره أبو علي الفارسي (4).
ومن قال القراءة بالجر يقتضي المسح على الخفين. فقوله باطل، لان الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع، والله أمر بايقاع الفرض على ما يسمى رجلا على الحقيقة.
(فصل) وان قيل في القراءة بالنصب في (أرجلكم): هي معطوفة على قوله (وأيديكم) في الجملة الأولة.
Página 21
Introduzca un número de página entre 1 - 857