Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
من أيام أخر) (١). يلحق بها صوم كفارة من أفطر يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، فإنه أيضا واجب.
فأما بيان آية صوم شهر رمضان فقد مضى، ونحن نبين الان ما يتعلق بالوجوه الاخر من الصوم الواجب، ونفرد لكل واحد فصلا مفردا انشاء الله تعالى.
(الفصل الأول) (في الصوم الذي هو كفارة الظهار) قال تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) إلى قوله ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (2).
يقول فمن لم يجد الرقبة - يعنى عجز عنها - فالصيام. والتتابع فيه ان يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما. وعند قوم ان بدأ من نصف شهر لا يفطر فيما بينهما، فان أفطر لا لعذر استأنف. فان أفطر لعذر من مرض اختلفوا فمنهم قال يستأنف من عذر وغير عذر وقال قوم يبنى.
واجمعوا على أن المرأة إذا أفطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ انها تبنى، فقاسوا عليه المظاهر.
وروى أصحابنا انه إذا صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما ثم أفطر لغير عذر فقد أخطأ الا انه يبنى، فان أفطر قبل ذلك بغير عذر استأنف وإن كان لعذر يبنى، قال تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ثم قال (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا).
Página 191
Introduzca un número de página entre 1 - 857