Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
وقيل هو لله، أي الله موليها إياه. على أن القراءة العامة يجوز أن يراد بها ذلك أيضا، ويكون المعنى ولكل منكم يا أمة محمد وجهة، أي جهة تصلى إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية، أينما تكونوا يجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام .
(مسألة) وعن أبي حنيفة يجوز أن يصلى الفريضة في جوف الكعبة، وعندنا لا يجوز، وبذلك نصوص عن أئمة الهدى. ويؤيده قوله (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقد بينا أن المراد به نحوه، ومن كان في جوف الكعبة لم يكن مصليا نحوها. على أنه قد ورد النص بأنه يصلى النوافل في الكعبة.
وقوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) يدل على أن البعيد من مكة يتوجه إلى المسجد، فإنه لا يمكنه التوجه إلى عين الكعبة الا لمن يقربها.
(مسألة) قوله تعالى (خذوا زينتكم) أي كلما صليتم خذوا لباس زينتكم. وقيل الزينة الطيب، وأطيب الطيب الماء.
ثم قال (قل من حرم زينة الله) أي من الثياب وكل ما يتجمل به. ومعنى الاستفهام في (من) انكار تحريم ذلك، فإنهم كانوا يقولون لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها ويطوفون ويصلون عراة.
(قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) ونبه تعالى بهذا على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، وان الكفرة تبع لهم في الحياة الدنيا خالصة للمؤمنين يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد.
Página 167
Introduzca un número de página entre 1 - 857