Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
الأضاحي. وانحر أعم نفعا من النسك.
وهذه الصلاة واجبة عند حصول شرائطها، وهي شرائط الجمعة، وتستحب تلك الصلاة إذا اختل شرائطها.
وقوله تعالى ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ (١). قال الحسن: ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا بإعادة ذبيحة أخرى. وقال الزجاج: معناه لا تقدموا أعمال الطاعة حتى لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها.
والتكبيرات المأمور بها في العيدين يدل عليها - بعد اجماع الطائفة - قوله ﴿ولا تكبروا الله على ما هداكم﴾ (٢).
وإذا أجدبت البلاد يستحب صلاة الاستسقاء، قال الله تعالى ﴿وسلوا الله من فضله﴾ (٣). ومثله من الآيات يدل على استحبابها.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها، وقال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) يدل عليها وعلى جميع ما يستحب من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة والحاجة، فقد أمر بهما رسول الله عن الله، وقال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
وقوله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك﴾ (4) أي صل شكرا له على ما جدد لك من نعمه. وهذا يدل على أن صلاة الشكر مستحبة.
وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الكسوف، وفعله بيان (5)،
Página 160
Introduzca un número de página entre 1 - 857