151

Fiqh del Corán

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Editorial

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

السفر المخصوص بانفراده سبب التقصير.

والصحيح أن فرض السفر مخالف لفرض المقيم، وليس ذلك قصرا لقوله عليه السلام (فرض المسافر ركعتان غير قصر). وأما الخوف بانفراده فإنه يوجب القصر.

ومعنى قوله (فليس عليكم جناح أن تقصروا) أي من حدود الصلاة في صلاة شدة الخوف.

وروي أن يعلى بن منبه (١) قال لعمر: كيف تقصر الصلاة في السفر وقد أمنا؟

فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ٢.

ولا يقرأ أبي في الآية (ان خفتم).

(فصل) وقوله ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم﴾ (٣).

المعنى أيها المؤمنون إذا فرغتم من صلاتكم وأنتم مواقفوا عدوكم فاذكروا الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم ومضطجعين على جنوبكم، وادعوا لأنفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله ينصركم عليهم، وهو كقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله﴾ (4).

Página 152