Fiqh Principles: Authenticity and Guidance
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
Géneros
أمثلة القاعدة
ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة جدًا نذكر هنا بعضها: رجل عنده بقرة وهي حامل، وكان رجلًا كريمًا يكرم أضيافه، وهذا الكرم يقع منه اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم ﵇، فأخذ البقرة وكانت حاملًا فذبحها لأضيافه، فخرج جنين البقرة متكاملًا خلقه من بطن أمه، فوقف الرجل حائرًا: أيقدم الجنين ليأكلوه أو يلقيه أو يذبحه؟ فيقال له: إن التابع حكمه حكم المتبوع، والمتبوع هو هنا البقرة الكبيرة والتابع هو الجنين، فتكون ذكاة هذا الجنين هي ذكاة الأم؛ لأنها متبوعة في ذلك.
وهذا هو ما بينه لنا النبي ﷺ في قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)، وعليه فيجوز أكله إلا إذا خرج حيًا وخرج إلى المزارع يأكل فلا بد له من ذكاة جديدة.
ومن أمثلة هذه القاعدة: ما لو ذهب رجل يشتري بقرة، فلما اشترى البقرة وجدها حاملًا، فقال له البائع: متى تأخذها؟ قال: بعد أسبوع ساتيك بالثمن وآخذ البقرة.
فهذا العقد صحيح، وبعد مرور المدة المحددة جاء المشتري لأخذ البقرة فوجدها قد ولدت الجنين، فقال: هذه البقرة وجنينها لي، فقال البائع: لا.
أنا أطعمتها طعامًا جيدًا فولدت عندي فهي لي، فلما اختلفا قالا: نتحاكم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، فيقول لهم عالم الشريعة: التابع حكمه حكم المتبوع، والجنين تابع لأمه، وهو قد اشتراها وهو في بطنها، فلما ولدته البقرة أصبح حكمه تابعًا لها، فهما للمشتري.
ومن صور هذه القاعدة: ما إذا أراد رجل أن يقترض قرضًا، فذهب إلى رجل يقرضه، لكن هذا الرجل يخشى على ماله، فقال: سأقرضك ما تريد ولكني أريد رهنًا يحفظ لي مالي، وقد قال تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣].
فأخذ الرجل المال وسلم بقرته رهنًا، وكانت البقرة حاملًا، فأخذ المقرض البقرة عنده يطعمها ويسقيها ويشرب من لبنها؛ لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان.
وبعد فترة ولدت، فسمع ذلك المقترض فقال: أعطني نتاج البقرة وأعطيك دينك، وقال المقرض: لن أعطيك ذلك، وإن كان ملكًا لك؛ لأن البقرة رهن وجنينها تابع لها، فهو رهن أيضًا.
15 / 4