فقه العبادات على المذهب الشافعي

Durriya Al-Ayta d. 1437 AH
81

فقه العبادات على المذهب الشافعي

فقه العبادات على المذهب الشافعي

Géneros

شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (١)

(١) الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، وهو فيها أيضًا تعليق أمر بأمر في المستقبل، وهو شرعًا ما تتوقف صحة العبادة عليه، وليس بجزء منها، وهو متقدم على العبادة ويجب استمراره فيها. وإذا وازنا بين الركن والشرط وجدنا أنه لا بد منهما كليهما لأداء العبادة، فلا تصح عبادة نقص أحد أركانها أو شروطها إلا أن الركن هو جزء من العبادة أما الشرط فأمر خارج عنها، كما قدمنا، وهو لا يستوجب تنفيذ العبادة، أما العبادة فتستوجب توفر الشرط.

1 / 81