207

فقه العبادات على المذهب الشافعي

فقه العبادات على المذهب الشافعي

Géneros

الأولى: المبتدأة (المبتدأة هي التي ابتدأها الدم) المميزة (المميزة: هي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها قوي): ترد إلى التمييز، فتكون حائضًا في أيام الدم القوي، مستحاضة في أيام الدم الضعيف، وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط:
-١- ألا ينقص القوي عن يوم وليلة
-٢- ألا يزيد على خمسة عشر يومًا
-٣- ألا ينقص الضعيف عن خمسة عشر، ليمكن جعل القوي حيضًا والضعيف طهرًا فإذا رأت الدم الأسود (قولهم الأسود والأحمر تمثيل، وإلا فالاعتبار بالقوي والضعيف كيف كان) يومًا وليلة أو أكثر، ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر وجب عليها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال أن ينقطع الأحمر قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر، فيكون الجميع حيضًا فإن جاوز خمسة عشر عرفنا حينئذ أنها مستحاضة مميزة، فيكون حيضها الأسود، ويكون الأحمر طهرًا، فعليها الغسل عقب الخمسة عشر، وتصلي وتصوم، وتقضي صلوات أيام الأحمر.
هذا حكم الشهر الأول، فأما الشهر الثاني وما بعده، فإذا انقلب الدم القوي ضعيفًا (المراد بانقلاب الدم القوي ضعيفًا، أن يتمحض ضعيفًا، أما لو بقيت خطوط من السواد، وظهرت خطوط من الحمرة فلا ينقطع حكم الحيض، وإنما ينقطع إذا لم يبق شيء من السواد) لزمها أن تغتسل عند انقلابه وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولا ينتظر الخمسة عشر، لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها، فإن انقطع الضعيف في أحد الأدوار قبل الخمسة عشر يومًا تبينا أن الضعيف مع القوي في هذا الدور كان حيضًا فيلزمها قضاء الصوم والطواف أي الواجبات المؤديات أيام الحيض، وهذا لا خلاف فيه، فإن صار السواد ستة عشر فهي فاقدة للتمييز بالاتفاق فترد إلى يوم وليلة.

1 / 207