فقه العبادات على المذهب الشافعي
فقه العبادات على المذهب الشافعي
Géneros
- ما يحرم بالجنابة (الجنابة لغة: البعد، وشرعًا تطلق على من أنزل المني أو جامع، وسمي جنبًا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها)
-١- يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر، وهو الصلاة والسجود للتلاوة أو الشكر وكذلك الطواف - فرضًا أو نفلًا - ومس أو حمل المصحف، أو مس خريطته أو علاقته، إن كان فيهما، لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (الواقعة: ٧٩)
-٢- المكث في المسجد لمسلم جنب (أما الكافر الجنب فلا يحرم عليه لأنه لا يعتقد بحرمته، وثبت عنه ﷺ حبس بعض المشركين في المسجد، إنما لا يجوز له دخول المسجد أصلًا، ولو كان جنبًا إلا بإذن مسلم بالغ، ولحاجة) ولو لحظة، إلا لضرورة، كمن احتمى بالمسجد وتعذر خروجه منه لخوفه على نفسه أو ماله، أما عبور المسجد مارًا به من غير مكث فلا يحرم، بل ولا يكره إنما هو خلاف الأولى إذا لم تكن حاجة لذلك
وتردد الجنب في المسجد كالمكث فيه، فهو جائز لضرورة أو لعذر قال تعالى ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (النساء ٤٣) قال الشافعي: "قال بعض العلماء بالقرآن: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل" (المجموع ج ٢ ص ١٧٤)
-٣- قراءة القرآن (أي التلفظ به بحيث يسمع نفسه، إن كان صحيح السمع، ولا شاغل للسمع) قليلها وكثيرها، حتى بعض آية، ما كانت بنية التلاوة لما روي عن علي ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يقرأ على كل حال ليس الجنابة" (النسائي ج ١ ص ١٤٤)
أما قراءة آيات الذكر في القرآن بنية الذكر فجائزة، كقوله عند المصيبة ﴿إنا لله وإنا إليه راجعوهن﴾ وعند ركوب الدابة ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾ وإن قصد بها الذكر في حديثه ومواعظه فلا يحرم، ولا يحرم إذا أراد بشيء من القرآن كاملًا آخر كقوله لم يستأذنه في الدخول ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ إلا أن يفعله على سبيل الخلاعة فيحرم.
1 / 146