110

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Editorial

مطبعة الإنشاء

Número de edición

الأولى ١٤٠٦ هـ

Año de publicación

١٩٨٦ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا.

Géneros

الأمكنة التي تكره فيها الصلاة:
١- تكره الصلاة في مَعْطن الإبل (موضع بروكها عند شربها، أما موضع مبيتها ليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه)، ويعيد إن صلى عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا في الوقت، ولو أمن النجاسة أو صلى على مُصلى طاهر، والعلة هنا تعبدية.
٢- تكره الصلاة في الكنيسة (متعبد الكفار: نصارى وغيرهم) سواء كانت عامرة أو مدروسة، ويعيد في الوقت، إذا نزلها مختارًا وكانت عامرة، وصلى على أرضها أو فرشها، وكانت مشكوكًا فيما صلى عليه، أما إذا اضطر للنزول فيها لبرد أو خوف فلا كراهة ولو كانت عامرة، ولا يعيد الصلاة في الوقت على الأرجح (١) .

(١) لما قدم عمر بن الخطب ﵁ الشام صنع له رجل نصراني طعامًا فقال: "إنا لا ندخل كنائسكم لأجل التماثيل". وعند السادة الحنفية يُكره دخول الكنائس كراهة تحريمية ولو لمجرد النظر والمشاهدة، لأن مجرد الدخول فيها تعظيم لها.
حالة الرعاف
الرعاف: هو خروج الدم من الأنف سواء كان رشحًا (١) أو قطرًا أو سائلًا.
أقسامه:
أولًا__ الرعاف قبل الدخول في الصلاة:
آ- إن ظن أو شك استغراق الرعاف الوقت كله، صلى في أول الوقت، ولا تجب عليه الإعادة بل ولا تندب ولو انقطع في الوقت.
ب- إن ظن أو شك انقطاع الرعاف قبل انتهاء الوقت أخَّر الصلاة وجوبًا إلى آخر الوقت الاختياري، فإذا لم ينقطع صلى على حالته بحيث تقطع الصلاة كلها أو ركعة كاملة منها في الوقت الاختياري، ويحرم تقديمها عن آخر الوقت الاختياري لعدم صحتها بالنجاسة مع ظن أو احتمال انقطاعها في آخره.

1 / 138