265

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Géneros

جاء في بدائع الصنائع للكاساني (٦ / ٢٦٧٧)
صورة الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا، أو آنية، من أديم، أو نحاس، من عندك، بثمن كذا، ويبين نوعه وقدره وصفته. فيقول الصانع: نعم.
وقال البابرتي في العناية (٧ / ١١٤):
الاستصناع أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: اصنع لي شيئا صورته كذا، وقدره كذا، بكذا وكذا درهما، ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم.
وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة رد المحتار على الدر المختار (٤ / ٢١٢):
الاستصناع شرعا طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم مما يأتي.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة ١٢٤):
الاستصناع عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة ٣٨٨):
(ومن أمثلته): إذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا، وقبل الصانع ذلك، انعقد البيع استصناعا.
وجاء في كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي
استصناع سلعة يعني يشتري منه سلعة ويطلب منه أن يصنعها له، مثل أن يشتري منه ثوبا ليس عنده، وانما يصنعه له بعد العقد.
وجاء في المبسوط للسرخسي (١٥ / ٨٤، ٨٥)
إذا أسلم حديدا إلى حداد ليصنعه إناء مسمى بأجر مسمى، فإنه جائز ولا خيار فيه إذا كان مثل ما سمى، لأن ثبات الخيار للفسخ ليعود إليه رأسماله فيندفع الضرر به، وذلك لا يتأتى ها هنا، فإنه بعد اتصال عمله بالحديد لا وجه لفسخ العقد فيه، فأما في الاستصناع فالمعقود عليه العين، وفسخ العقد فيه ممكن.
وجاء في بدائع الصنائع للكاساني (٦ / ٢٦٨١)
فإن سلم حديدا إلى حداد، ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم، أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما، بأجر معلوم، فذلك جائز، ولا خيار فيه، لأن هذا ليس باستصناع، بل هو استئجار، فكان جائزا. فإن عمل كما أمر استحق الأجر، وإن فسد فله أن يضمنه حديدا مثله، لأنه لما أفسده فكأنه أخذ حديدا له واتخذ آنية من غير إذنه والإناء للصانع، لأن المضمونات تملك بالضمان.
وجاء في العناية شرح الهداية (٧ / ١١٦):
إن قيل أي فرق بين الاستصناع وبين عقد الإجارة مع الصباغ، فإن في الصبغ العمل والعين، كما في الاستصناع، وذلك إجارة محضة؟
أجيب: بأن الصبغ (أي عمل الصباغ) أصل، والصبغ (أي المادة الملونة التي يصبغ بها) آلته، فكان المقصود فيه العمل، وذلك إجارة وردت على العمل في عين المستأجر، وها هنا (أي في الاستصناع) الأصل هو العين المستصنع المملوك للصانع، فيكون بيعا، ولما لم يكن له وجود من حيث وصفه، إلا بالعمل، أشبه الإجارة.
وجاء في الفتاوى الهندية (٤ / ٤٥٥، ٤٥٦):
إذا استأجر أجيرا ليخيط له ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط. . . ولو استأجر وراقا (أي ناسخا للكتب الخطية)، فإن شرط عليه الحبر والبياض (أي الورق) فاشتراط الحبر جائز واشتراط البياض فاسد كذا في خزانة المفتين.
وجاء في الفتاوى الهندية أيضا (٤ / ٥١٧):
الاستصناع أن يكون العين والعمل من الصانع، فأما إن كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإنه يكون إجارة ولا يكون استصناعا. كذا في المحيط.
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير من كتب المالكية:
وفي الإجارة يعمل بالعرف في كون الخيط على الخياط أو على رب الثوب، فيقضى بما جرى به العرف في هذه الأشياء، إذ العرف قاعدة من قواعد الشرع.

1 / 264