130Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Génerosانتهاء الإجارةتنتهي الإجارة بالإقالة، أو هلاك العين المؤجرة المعينة لا في الذمة، وبانقضاء المدة إلا لعذر باتفاق الفقهاء.وقال الحنفية أن الإجارة تنتهي كذلك بموت أحد العاقدين خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الإجارة عند الجمهور عقد لازم.1 / 129CopiarCompartirPreguntar a la IA