46

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Editorial

مطابع الرشيد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Géneros

١١ - وعنه أنه رأى النبى ﷺ يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذى أخذه لرأسه. أخرجه البيهقى، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ.
[المفردات]
(وعنه) أى وعن عبد اللَّه بن زيد رضى اللَّه عنه.
(غير فضل يديه) أى مسح بماء جديد.
(وهو المحفوظ) أى المحفوظ هو لفظ مسلم لا ما أخرجه البيهقى.
[البحث]
أخرج الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب من حديث عبد اللَّه ابن زيد فى صفة وضوء رسول اللَّه ﷺ: (أنه توضأ فسح أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس) ورواية البيهقى التى معنا من طريق عثمان الدارمى عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب من حديث عبد اللَّه ابن زيد، لكن قد ذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الامام أنه رأى فى رواية ابن المقرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الاسناد، ولفظه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين، وقال المصنف: إن هذا هو المحفوظ، وقال: إنه هو الذى فى صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذى عن على ابن خشرم عن ابن وهب. وقال ابن القيم فى الهدى: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدًا.
١ - أن مسح الأذنين سنة.
٢ - وأن مسح الأذنين يكون بماء الرأس.
١٢ - وعن أبي هريرة رضى اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ

1 / 47