212

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

Editorial

دار التدمرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

خلاف ذلك، مثل أحاديث صلاة جبريل بالنبي ﷺ عند مغيب الشفق في اليوم الأول، وفي الثاني إلى ثلث الليل، وقوله: «الوقت ما بين هذين».
ومثل حديث بريدة ﵁ الذي فيه أن سائلا سأل النبي ﷺ عن وقت العشاء، فأمره أن يشهد معه الصلاة، فصلى بهم في أول مرة العشاء لما غاب الشفق، وفي الثانية إلى ثلث الليل، وقال: «ما بين هذين وقت». وقد خرجه مسلم، وخرج نحوه من حديث أبي موسى.
وخرج أيضا من حديث عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل».
وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت، والمراد: أنه ليس بوقت اختيار، بل وقت ضرورة.
وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء.
وقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فائتة.
وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة. والله أعلم" (١) ا. هـ.

(١) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٠٣).

1 / 216