216

Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Géneros

الحكمة من الوضوء:
قيل: أنه يخفف الحدث.
وقيل: أنه إحدى الطهارتين.
وقيل: أنه ينشط إلى العَوْد أو إلى الغسل.
فائدة: الحديث دليل على أن الاغتسال من الجنابة ليس على الفور ما لم يحضر وقت الصلاة.
ودليل أيضًا على ضعف الحديث الوارد في سنن أبي داود عن علي مرفوعًا (إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب).
قال الخطابي: يحتمل أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله.
قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن.
(ومُعاودة وطء).
أي: ويسن للإنسان إذا كان جنبًا وأراد أن يعود للجماع أن يتوضأ.
لحديث أَبِي سَعِيد اَلْخُدْرِي ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ
زَادَ اَلْحَاكِمُ: (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ).
وهذا أمر لكنه ليس للوجوب، والصارف عن الوجوب:
أنه جاء في رواية الحاكم (فإنه أنشط للعَوْد).
فهذا التعليل مشعر بأن القضية تتعلق بأمر يخص نشاط الرجل في الجماع، وليس معلق بأمر شرعي.
الحكمة من هذا الوضوء:
أشارت إليه رواية الحاكم (فإنه أنشط للعود) لأن المجامع يحصل له كسل وانحلال، والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته.

1 / 216