45

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Editorial

-

Géneros

الخلاصة: ١- حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر: أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا، فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة. ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة، فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب. ٢- هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟ أ- ذهب المالكية إلى الجواز. ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. ٣- معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين، لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا. ٤- هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟ الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة، وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة، فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة. ٥- إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟ القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة. ٦- تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى ﷺ، ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش. ٧- من له حق الإجابة والرفض؟

1 / 52