Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Editorial
-
Géneros
أولها: ألَّا يكون النظر إلى المرأة المراد خطبتها بشهوة، وإلّا حرم خلافًا للشافعية والحنفية.
ثانيها: أن يكون قد عزم على نكاحها، ولديه رجاء بإجابة خطبته وإلا حرم.
ثالثها: عدم الخلوة، فلا ينظر إليها ولا تنظر هي إليه وهما معًا في خلوة.
تكرار النظر:
أجاز الفقهاء تكرار النظر إلى المرأة المراد التزوج منها ليتأمل محاسنها، ويرى منها الملامح التي تستريح إليها نفسه، وقد ورد في الحديث: "فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، وقد تقدم قريبًا.
وهل ينضبط التكرار بثلاث مرات لما في الحديث: "أريتك في ثلاث ليال" ولحصول المعرفة بذلك غالبًا، أو الأولى أن يُضْبَطَ بمدى الحاجة، أي: تحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله، ولعل هذا الثاني هو الأقرب للنصوص.
_________
١ سورة النور من الآية ٣١.
المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك قصر جمهور الفقهاء النظر على الوجه والكفين لتحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله بذلك، لأنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، فلا حاجة إلى ما وراء ذلك، ولأنهما مواضع ما يظهر ما الزينة المشار إليها في قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ١ وهو كذلك قياس على جواز كشفهما في الحج١. _________ ١ الخرشي مع حاشية العدوي جـ٣/ ١٦٦، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٢٨، كشاف القناع جـ٥/ ١٠، شرح معاني الآثار جـ٣/ ١٦.
المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك قصر جمهور الفقهاء النظر على الوجه والكفين لتحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله بذلك، لأنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، فلا حاجة إلى ما وراء ذلك، ولأنهما مواضع ما يظهر ما الزينة المشار إليها في قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ١ وهو كذلك قياس على جواز كشفهما في الحج١. _________ ١ الخرشي مع حاشية العدوي جـ٣/ ١٦٦، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٢٨، كشاف القناع جـ٥/ ١٠، شرح معاني الآثار جـ٣/ ١٦.
1 / 36