18

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Editorial

-

Géneros

سابعًا: ألَّا تكون ذات قرابة قريبة، وذلك بأن تكون أجنبية، أو ذات قرابة بعيدة، ويروى عن عمر بن الخطاب ﵁ قوله: "اغتربوا لا تُضْووا"، أي: تزوجوا في بعاد الأنساب لا يأتي النسل ضعيفًا. ونقل عن الشافعي قوله: "يستحب له أن لا يتزوج من عشيرته"، قال صاحب المغني: الأولى حمل كلام الشافعي ﵁ على عشيرته الأقربين، ولا يشكل على ذلك بتزوج النبي ﷺ زينب ﵂ مع أنها بنت عمته، لأنه تزوجها بيانًا للجواز، ولا بتزوج علي فاطمة ﵂؛ لأنها بعيدة في الجملة؛ إذ هي بنت ابن عمه، وأيضًا بيانًا للجواز١. ثامنًا: أن تكون على قدر مناسب من الجمال؛ لأنها أسكن للنفس وأغض للبصر وأكمل للمودة، وقد ورد في الحديث: قيل يا رسول الله: أيُّ النساء خير، قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره" رواه أحمد والنسائي٢. قال الماوردي: لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع فإنها تزهو بجمالها، وأن الإمام أحمد قال لبعض أصحابه: ولا تغال في المليحة فإنها قلَّ أن تسلم لك٣. تاسعًا: أن تكون عاقلة، قال الأسنوي: ويتجه أن يراد بالعقل هنا العقل العرفي، وهو ما كان زيادة على مناط التكليف٤. عاشرًا: ألا يكون لها مطلق يرغب في نكاحها لاحتمال تعلقها به، أو تعلقه بها، فيفسد ذلك عليه حياته الزوجية بسبب الصلة التي كانت بينها وبين مطلقها،

١ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٧. ٢ سنن النسائي جـ٦/ ٦٨. ٣ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٧، وكشاف القناع جـ٥/ ٩. ٤ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٧.

1 / 22