Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Editorial
-
Géneros
٧- تقدير الصداق:
أقله: الرأي الأقرب للنصوص الشرعية هو صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا.
أكثره: لا حدَّ له باتفاق الفقهاء.
٨- ما يشترط في الصداق:
الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا.
٩- يجوز أن يكون المهر المسمى حالًا، كما يصح أن يكون مؤجلًا، وكذلك يجوز بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما الحلول.
١٠- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح مقابل منفعة معلومة يقدمها الزوج لزوجته.
١١- يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح، لكنه يستقر بالدخول أو موت أحد الزوجين.
١٢- يرى بعض الفقهاء أن المعتبر في الدخول هو مجرد الخلوة إذا لم يكن هناك مانع من الوطء، وهذا القول هو الأيسر والأضبط والأحوط.
١٣- يجب للزوجة نصف المهر المسمى إن طلقها الزوج قبل الدخول.
1 / 148