Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Editorial
-
Géneros
عن عشرة دراهم١، وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.
ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.
أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء، قال جل شأنه: ﴿وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ٢ وقد أصدق عمر ﵁ أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"٣.
ما يشترط في الصداق بإيجاز:
يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا٤.
وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا، ولكن يلغى ما اتفق عليه، ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده٥.
١ الهداية جـ٣/ ٢٠٤. ٢ سورة النساء الآية ٢٠. ٣ السنن الكبرى للبيهقي جـ٧/ ٢٣٣. ٤ الخرشي جـ٣/ ٢٥٣، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢٠/ ٣٧، المغني جـ١٠/ ١٠١ طبعة الأمير تركي. ٥ الهداية جـ٣/ ٢٠٩.
1 / 143