Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Editorial
دار الكتاب العربي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء.
قال الاثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث، هل يكفيه الوضوء؟ فقال نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى.
انتهى، يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وله صحبة: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة، ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به، لحديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) رواه الجماعة، ولمسلم (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك.
(٢) غسل العيدين: استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، قال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة.
(٣) غسل من غسل ميتا: يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
وقد طعن الائمة في هذا الحديث.
قال علي بن المدايني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا، لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو - بكثرة طرقه - أقل أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والامر في الحديث محمول على الندب، لما روي عن عمر ﵁ قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
رواه الخطب بإسناد صحيح، ولما غسلت أسماء بنت عميش زوجها أبا
1 / 71