Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Editorial
دار الكتاب العربي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب.
وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية.
قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة.
انتهى.
قال أنس ﵁: (قدم أناس من عكل أو عريته (١) فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها) رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث على طهارة بول الابل.
وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه.
قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الاقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال: وفي ترك أهل العلم بيع بعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الابل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير، دليل على طهارتها.
وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الابوال والازبال من كل حيوان يؤكل لحمه، تمسكا بالاصل، واستصحابا للبراءة
الاصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك.
١١ - الجلّالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها.
فعن ابن عباس ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن شرب لبن الجلالة) رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وفي رواية: (منهي عن ركوب الجلالة) رواه أبو داود.
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الاهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
والجلالة: هي التي تأكل العذرة، من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها، حتى يتغير ريحها.
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا،
_________
(١) (عكل وعرينة) بالتصغير: قبليتان. (اجتووا): أصابهم الجوى، وهو مرض داء البطن إذا تطاول. (لقاح): جمع لقحة، بكسر فسكون، هي الناقة: ذات اللبن.
1 / 28