308

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى - ١٤١٦ هـ

Año de publicación

١٩٩٦ م

Géneros

أما إن فات هذا الشرط ولم يتحقق بإذنه، أو أذن جميع ورثته بأن أذن
بعض دون بعض فلا يجوز انتزاع عضو منه بل المراغمة في هذا: هتك
تعسفي للحق وحرمة الرعاية له.
أما من لا وارث له إذا مات ببلد إسلام تحت ولاية سلطان مسلم
يحكم الشرع ويقيم الحدود، وينفذ أحكام الإسلام فالسلطان ولي من لا
ولي له فهو مقام الوارث له.
وللمخالف أن يقول: وهذا الوجه غير وجيه، لأن (الكرامة) لا يجوز
لمسلم أن يتنازل عنها، فكيف يتنازل وارث عن كرامة مورثه.

2 / 58