Fiqh al-Nawazil
فقه النوازل
Editorial
مؤسسة الرسالة
Edición
الأولى - ١٤١٦ هـ
Año de publicación
١٩٩٦ م
Géneros
٧- وصل عظم الرجل بعظم أنثى وعكسه.
قال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج شرح
المنهاج (١): " يجوز للذكر الوصل بعظم الأنثى وعكسه، ثم قال: وينبغي
أن لا ينقض وضوءه، ووضوء غيره به، وإن كان طاهرًا، ولم تحلّه
الحياة، لأن العضو المبان لا ينقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج
وأطلق عليه اسمه " اهـ.
٨- قال بعض أصحاب الشافعي: للمضطر إذا لم يجد شيئًا أن يأكل بعض
أعضائه، لأن له أن يحفظ الجملة بقطع عضو كما لو وقعت فيه
الأكَلَةُ (٢) .
٩- إذا لم يجد المضطر آدميًا، فإن كان معصومًا محقون الدم فليس له
قتله ليسد به رمقه إجماعًا ولا إتلاف عضو منه مسلمًا كان أو كافرًا. وإن
كان مباح الدم كالحربي والمرتد، فذكر القاضي أن له ذلك، وبه قال
أصحاب الشافعي (٣) .
(١) انظر: منهج الطالبين للنووي، وشرحه مغني المحتاج ١ / ١٩٠ - ١٩٢. المجموع
٣ / ١٣٨، تحفة المحتاج ٢ / ١٢٥ - ١٢٨ الفتاوى الهندية ٥ / ٢٥٤.
(٢) الإقناع ٤ / ٣١٣. وغاية المنتهى ٣ / ٣٦٩. المغني ٩ / ٤١٧. مغني المحتاج
٤ / ٢٨٥، قتل الوهاب شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري
٢ / ١٩٣ - ١٩٤.
(٣) المغني ٩ / ٤١٧، ١١ / ٧٨ - ٨٠. البدائع للكاساني ٧ / ١٧٧. وغاية المنتهى
٣ / ٣٦٩. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص / ١٢٤. رد المحتار ٥ / ٢١٥، طبعة
الهند عمدة القاري ٨ / ٢٩٦.
2 / 40