270

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى - ١٤١٦ هـ

Año de publicación

١٩٩٦ م

Géneros

المبحث الثاني
في حكم التداوي
قال العز بن عبد السلام (١):
" الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد
المعاطب والأسقام ".
وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي، وأن حكمه في
الأصل الجواز، توفيرًا لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، المعروف
في ضرورياته باسم " حفظ النفس ".
وقد حُكي الإجماع على أن حكمه الجواز، لكن قيل إن أحكام
التكليف تنسحب عليه، فمنه ما هو واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء
النفس به لا بغيره ... (٢) .
فهو يختلف حكمًا باختلاف الغاية منه، ومنها (٣):
١- حفظ الصحة الموجودة.

(١) قواعد الأحكام ١ / ٤.
(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥ / ١٠٦، وفهارسها: ٣٧ / ٩٢، الفتاوى الهندية
٥ / ٣٥٥، تحفة المحتاج ٣ / ١٨٢.
(٣) زاد المعاد ٣ / ١١١، والطب النبوي ص / ١١٤.

2 / 20