61

El Fiqh el Grande

الفقه الأكبر

Editorial

مكتبة الفرقان

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

Ubicación del editor

الإمارات العربية

Géneros
Maturidism
Regiones
Irak
فَكفر الْخَوَارِج كفر النعم كفر بِمَا أنعم الله تَعَالَى عَلَيْهِم
قلت الْخَوَارِج إِذا خَرجُوا وحاربوا وأغاروا ثمَّ صَالحُوا هَل يتبعُون بِمَا فعلوا قَالَ لَا غَرَامَة عَلَيْهِم بعد سُكُون الْحَرْب وَلَا حد عَلَيْهِم وَالدَّم كَذَلِك لَا قصاص فِيهِ
قلت وَلم ذَلِك قَالَ للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ انه لما وَقعت الْفِتْنَة بَين النَّاس فِي قتل عُثْمَان ﵁ فاجتمعت الصَّحَابَة ﵃ على ان من أصَاب دَمًا فَلَا قَود عَلَيْهِ وَمن أصَاب فرجا حَرَامًا بِتَأْوِيل فَلَا حد عَلَيْهِ وَمن أصَاب مَالا بِتَأْوِيل فَلَا تبعة عَلَيْهِ الا ان يُوجد المَال بِعَيْنِه فَيرد الى صَاحبه
قلت إِن قَالَ قَائِل لَا اعرف الْكَافِر كَافِرًا
قَالَ هُوَ مثله قلت فَإِن

1 / 113