Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
الكلام يفسد الصلاة، فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة، لا فرق في ذلك بين أن يكون قد تربى بعيدًا عن البلاد الإسلامية التي ليس بها علماء أو كان لا يستطيع الوصول إليهم أولًا، وخالف الشافعية في ذلك التفصيل، فانظر مذهبهم تحت الخط (١)، وإذا أكرهه أحد على الكلام وهو في الصلاة، فإنه تبطل باتفاق، وإذا نام نومًا يسيرًا لا ينقض الوضوء وهو في الصلاة، وتكلم في هذه الحالة، فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف الحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢)، والظاهر يؤيد من قال ببطلان الصلاة، لأن الذي ينام في صلاته، ويتكلم بكلام أجنبي يكون غافلًا عن ربه تمام الغفلة، فما قيمة صلاة من يفعل هذا؟
التكلم عمدًا لإصلاح الصلاة
إذا نسي الإمام شيئًا من الصلاة، فقال له أحد المأمومين: أنت نسيت كذا، فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٣)، وإنما الذي لا يبطل هو لفظ السلام، فلو سلم في صلاة الظهر مثلًا من ركعتين ناسيًا، فإن صلاته لا تبطل بالسلام.
(١) الشافعية قالوا: إن تكلم الجاهل في صلاته كلامًا يسيرًا لا تبطل، بشرط أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو يكون قد تربى بعيدًا عن العلماء بحيث لا يستطيع الوصول إليهم لخوف، أو عدم مال، أو ضياع من تلزمه تفقتهم، أو نحو ذلك، وإلا فسدت صلاته، ولا يعذر بالجهل
(٢) الحنابلة قالوا: إذا تكلم في صلاته وهو نائم على هذه الحالة، فإنها لا تبطل
(٣) المالكية قالوا: الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها، سواء وقع قبل السلام أو بعده من الإمام أو من المأموم، أو منهما، فإن وقع من المأموم، فإنه لا يبطل الصلاة بشرطين: الأول: أن لا يكون كثيرًا عرفًا، بحيث يكون به معرضًا عن الصلاة: وإن كانت تدعو الحاجة إليه؛ الثاني: أن لا يفهم الإمام الغرض بالتسبيح له، فإن كثر كلامه أو كان إمامه يفهم إذا سبح له بطلت صلاته، مثلًا إذا سلم إمامه في الرباعية من ركعتين أو صلاها أربعًا، وقام للخامسة، ولم يفهم بالتسبيح، فإن للمأموم أن يقول له: أنت سلمت من اثنتين، أو قمت للركعة الخامسة، أو نحو ذلك.
هذا إذا وقع الكلام من المأموم. أما إذا وقع من الإمام، فإنه لا يبطل بثلاثة شروط: الشرطين المذكورين في المأموم ويزيد شرط ثالث؛ وهو أن لا يحصل له شك في صلاته من نفسه، بأن لم يشك أصلًا، أو حصل له شك من كلام المأمومين، فإن شك من نفسه وجب عليه أن يطرح ما شك فيه، ويبني صلاته على يقينه، ولا يسأل أحدًا؛ وإلا بطلت صلاته
1 / 270