264

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سهوًا، ولم يتذكر حتى سلم معتقدًا إذا طال الأمر عرفًا، إما إذا سلم معتقدًا الكمال، ثم تذكر عن قرب، فإنه يلغي ركعة النقص ويبني على غيرها وتصح صلاته، وأما إذا لم يسلم معتقدًا الكمال، بأن لم يسلم أصلًا أو سلم غلطًا، فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة، فإنه يأتي به، ويتمم صلاته، وإن كان من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص، فإن عقد كوع الركعة التالية ألغى ركعة النقص، ولا يأتي بالركن المتروك (عقد الركوع برفع الرأس منه مطمئنًا معتدلًا إلا في ترك الركوع، فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في ركوعها)؛ رفض النية وإلغاؤها: زيادة ركن فعلي عمدًا كركوع أو سجود؛ زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمدًا إذا كان من جلوس؛ القهقهة عمدًا أو سهوًا؛ الأكل أو الشرب عمدًا؛ الكلام لغير إصلاح الصلاة عمدًا، فإن كان لإصلاحها، فإن الصلاة تبطل بكثيره دون يسيره، على ما تقدم؛ التصويت عمدًا، النفخ بالفم عمدًا، القيء عمدًا، ولو كان قليلًا، السلام حال الشك في تمام الصلاة، طرو ناقض الوضوء، أو تذكره، كشف العورة المغلظة، أو شيء منها، سقوط النجاسة على المصلي، أو علمه بها أثناء الصلاة، على ما تقدم، فتح المصلي على غير إمامه، الفعل الكثير ليس من جنس الصلاة، طرو شاغل عن إتمام فرض، كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة مثلًا، تذكر أولى الحاضرتين المشتركتي الوقت، كالظهر والعصر، وهو في الثانية، فإذا كان يصلي العصر، ثم تذكر أنه لم يصل الظهر بطلت صلاته، وقيل: لا تبطل، بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت، زيادة أربع ركعات يقينًا سهوًا على الرباعية، ولو كان مسافرًا، أو على الثلاثية،
واثنتين على الثنائية والوتر، وزيادة مثل النفل المحدود، كالعيد، سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع امام، السجود المرتب على إمامه قبل قيامه لقضاء ما عليه، سواء كان السجود قبليًا أو بعديًا، وأما إذا أدرك معه ركعة، فإنه يسجد تبعًا لسجود إمامه، لكن إن كان السجود قبل السلام سجده معه قبل قيامه للقضاء، وإن كان بعد السلام وجب عليه تأخيره حتى يقضي ما عليه، فإن قدمه قبل القضاء بطلت صلاته، السجود قبل السلام لترك سنة خفيفة، كتكبيرة واحدة، أو تسميعة، أو لترك مستحب، كالقنوت، ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهوًا، مع ترك السجود لها حتى سلم وطال الأمر عرفًا.
الحنابلة: عدوا مبطلات الصلاة كالآتي: العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة، طرو نجاسة لم يعف عنها، ولم تزل في الحال، استدبار القبلة، طرو ناقض للوضوء، تعمد كشف عورة، بخلاف ما لو كشفت بريح وسترت في الحال، استناده استنادًا قويًا لغير عذر، بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط، رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالمًا ذاكرًا للرجوع، تعمده زيادة ركن فعلي، كركوع، تقدم بعض الأركان على بعض عمدًا، سلامه عمدًا قبل تمام الصلاة، أن يلحن في القراءة لحنًا يغير المعنى مع قدرته على إصلاحه، كضم ناء "انعمت"، فسخ النية، بأن ينوي قطع الصلاة، التردد في الفسخ، العزم على الفسخ، وإن لم يفسخ بالفعل، الشك في النية بأن عمل عملًا

1 / 266