Financial Transactions: Tradition and Modernity

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
79

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Editorial

(بدون ناشر)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٣٢ هـ

Géneros

تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان: قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (^١). تعليل الجمهور لوجوب الضمان: التعليل الأول: أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن. التعليل الثاني: إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى. الراجح من الخلاف: بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم. * * *

(^١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٥).

1 / 81