وقال في "الإنصاف": تنبيه: مفهوم قوله: ويثبت بنفسه، أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب وتمامه فيه. فلو لبس خفا كبيرا من قدمه صغير، لم يجز المسح عليه، لأنه لا يثبت إلا بشده، قاله شيخنا.
فصل
فيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة، يقوم عنده شئ يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء. والذي ينبغي عدم التفات إلى ذلك، وأن الانسان يفعل ما أمره الله به ورغبه فيه، ويستعين بالله، ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي، وذكر الفضيل ابن عياض أن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك.
ويجزيء سلام واحد من جماعة، ورد أحدهم. ويشترط أن يكونوا مجتمعين، فأما الواحد المنقطع، فلا يجزيء سلامه عن سلام آخر منقطع، كذا ذكره ابن عقيل، وظاهر كلام غيره خلافه. مر أنس بصبيان فسلم عليهم، وقال: "كان رسول الله ﷺ يفعله" متفق عليه.
قال ابن هبيرة: من سلم على رجل فقد أمنه. وإذا سلم الغائب عن البلد برسالة أو كتابة، وجبت الإجابة عند البلاغ عندنا وعند الشافعية، لأن تحية الغائب كذلك. ويستحب أن يسلم على الرسول، قيل لأحمد: فلان يقرئك السلام، فقال: عليك وعليه السلام، وقال في موضع آخر: وعليك وعليه السلام.
وروي عنه ﷺ: "قال له رجل: أبي يقرئك السلام، قال: عليك وعلى أبيك السلام".
1 / 76