491

Frutas Abundantes en Cuestiones Útiles

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Editorial

شركة الطباعة العربية السعودية

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Imperios y Eras
Otomanos
سأل شيخنا شيخه محمد: ما قولكم في شخص وقف على أولاده، ثم على ما تناسلوا من مات منهم قام أولاده مقامه، وللواقف حين الوقف أولاد ولد مات أبوهم قبل الوقف، هل يدخلون في الوقف أم لا؟
الجواب: مصرف الوقف المذكور من أولاد الواقف هم الأحياء حالة وفقه، ومن مات منهم وله أولاد، قام أولاده في استحقاق نصيبه مقامه، حيث صرح الواقف بجميع ذلك. فمن مات من أولاد الواقف الأحياء حالة الوقف وله أولاد، استحق أولاده نصيبه. والله أعلم، وكتبه محمد ابن اسماعيل ومن خطه نقلت.
والذي تحرر لنا دخول أولاد الابن الذي مات أبوه قبل استحقاقه.
وهو الذي قرره لنا الشيخ محمد. قاله شيخنا. ولعل ذلك لا يخالف كلامه المذكور لأن الوقف صدر منه بعد موت الابن، والثانية صدر قبله، لكن لم يستحق منه أبوه بعد. والله أعلم.
ومن "جمع الجوامع": وقال صاحب "الفروع" بعد القول بأنه ترتيب أفراد: فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم يستحق أبوه. قاله شيخنا. انتهى.
إذا وقف على ولديه نصفين ثم أولادهما، وأولاد أولادهما، وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن، فالأظهر أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده، ثم ولد ولده. ومن ظن أن الوقف كالإرث، فإن لم يكن والده أخذ شيئا، لم يأخذ هو، فلم يقله أحد من الأئمة، ولم يدر ما يقول. ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم، لم تحرم الثانية مع وجود الشرط فيهم، ولا فرق. قاله شيخنا.
وفي كتاب "الاختيارات" لأبي الحسن بن اللحام: ويستحق ولد الولد وإن لم يستحق أبوه شيئًا. والأظهر: فمن وقف على ولديه نصفين، ثم على أولادهما، وأولاد أولادهما، وعقبهما بطنا بعد بطن،

1 / 492