٢ - أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.
٣ - أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.
٤ - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.
٥ - أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.
٦ - جواز المسابقة بلا محلل.
٧ - القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.
٨ - إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.
٩ - جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.
١٠ - جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
١١ - القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.
١٢ - جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
١٣ - جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.
١٤ - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.
١٥ - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
1 / 50